المواضيع الأخيرة | » ملخص الصحه واللياقه الإثنين أكتوبر 03, 2016 7:56 am من طرف محمد ريان » ملخص القانون من أخوكم عبدالله الحاجي لايتجاوز 11 صفحه ومرفق ايضاً نموذجين من الاختبارالأحد أكتوبر 19, 2014 10:13 pm من طرف fadi2syria » ملخص مبادى القانونالأحد أكتوبر 19, 2014 10:07 pm من طرف fadi2syria » حب المرأه وحب الرجل ....؟؟الثلاثاء مايو 27, 2014 9:48 pm من طرف مرح الغامدي » سلطان الروحانيات الشيخ المغربي الكبير محمد ابن عبد الله 00212650777529الثلاثاء مايو 27, 2014 9:47 pm من طرف مرح الغامدي » LOVE POEM....الثلاثاء مايو 27, 2014 9:33 pm من طرف anoood h » موقع سيعجبك لتعليم اللغه الانجليزيه من a الى zالثلاثاء مايو 27, 2014 9:31 pm من طرف anoood h » اشهر 200 كلمة انجليزية مترجمة للعربيالثلاثاء مايو 27, 2014 9:31 pm من طرف anoood h » مصطلحات للجامعي المبتدئ (مهمالثلاثاء مايو 27, 2014 9:29 pm من طرف anoood h » رسائل شكــر باللغة الانجليزية..الثلاثاء مايو 27, 2014 9:27 pm من طرف anoood h » مصطلحات نفسيه باللغه الانجليزيه.....الثلاثاء مايو 27, 2014 9:27 pm من طرف anoood h » خواطر باللغه الانجليزيهالثلاثاء مايو 27, 2014 9:24 pm من طرف anoood h » نصائح لتعلم اللغة الإنجليزية بسرعة وسهولة [ How to learn English ] !!الثلاثاء مايو 27, 2014 9:23 pm من طرف anoood h » تعلم أساسيات اللغة الفرنسية,تعلم اللغة الفرنسية,كلمات فرنسية وترجمتها,ترجمة كلمات فرنسيةالثلاثاء مايو 27, 2014 9:21 pm من طرف anoood h |
كل جديد الوظائف تجده هنا |
|
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى | |
|
.: عدد زوار المنتدى :.
|
|
مرحبا أيها الزائر الكريم, قرائتك لهذه
الرسالة... يعني انك غير مسجل لدينا في الموقع .. اضغط هنا للتسجيل .. ولتمتلك بعدها المزايا
الكاملة, وتسعدنا بوجودك
|
| | مبآدئ القآنون المناقشات | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
المنادي المــــــدير العــــام
عدد المساهمات : 971 الموقع : الدمام
| موضوع: مبآدئ القآنون المناقشات الأربعاء سبتمبر 11, 2013 5:31 am | |
| 1. مبآدئ القآنون
المناقشآت
*النقاش الأول طلاب جديد ناقش خصائص القاعدة القانونية ثم ميز بينها وبين القواعد الدينية من حيث النطاق والغاية والجزاء؟
*خصائص القاعدةالقانونية أولا - القاعدةالقانونيةتنظمالسلوكالاجتماعي ثانيا- القاعدةالقانونيةعامةومجردة ثالثا- القاعدةالقانونيةذاتطبيعةملزمة رابعا- القاعدةالقانونيةتنظمالروابطالاجتماعية
*التمييز بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية القاعدة القانونية تتميز كتالي :- الغاية:تقتصر على تحقيق الصالح العام للمجتمع. النطاق: ينظم السلوك الاجتماعي للشخص في علاقته مع غيره. الجزاء: جزاء مادي توقعه السطلة العامة على من يخالفه.
القاعدة الدينية تتميز كتالي :- الغاية:هي عبادة الله سبحانه وتعالى ونيل مرضاته والقيام بالواجبات الدينية. النطاق:علاقة الفرد نحو نفسه ونحو ربه ونحو غيره من الناس ويشمل الجانب الخلقي والجانب التعبدي والجانب الاجتماعي في سلوك الشخص وتصرفاته الجزاء:جزاء مزدوج دنيوي وجزاء مؤجل الي اليوم الاخر
*النقاش الثاني طلاب جديد حدد مفهوم القانون الإداري كاحد فروع القانون العام ثم ناقش الموضوعات التي يقوم بتنظيمها؟
هو مجموعة القواعد والأنظمة التي تنظم تكوين واختصاصات السلطات الإدارية ( السلطة التنفيذية ) التي تتولى القيام بأداء وظائفها الإدارية المختلفة , وتسيير المرافق العامة على وجه الاطراد والانتظام وتبين كيفية إدارتها واستغلالها للأملاك العامة وتبين كذلك القواعد التي تحدد علاقة الحكومة بموظفيها . الموضوعات التي تقوم بتنظيمها : # الأعمال الحكومية : مثل إعلان الحرب والطوارىء , او دعوة مجلس الشورى للانعقاد . هذه الاعمال تدخل في نطاق القواعد الدستورية , ولذلك يصعب أحيانا التفريق بين القانون الإداري والقانون الدستوري لان المسائل التي يحكمها القانون الإداري لها علاقة كبيرة بالمسائل التي يحكمها القانون الدستوري . # الأعمال الإدارية في مرافق التعليم والصحة والرعاية الأجتماعية . # القواعد المتعلقة بالإدارة المحلية . # القواعد المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية العامة غير الاقليمية . # تنظيم الأجهزة القضائية الإدارية ( ديوان المظالم - المحاكم الإدارية )
*النقاش الثالث طلاب جديد حدد المقصود بالقانون المدني ، ثم ناقش العلاقات التي يقوم بتنظيمها؟
يشمل جميع المسائل القانونية التي تعتبر أهم جزء يقوم عليه تدريس القانون في الجامعات والمعاهد القانونية في مختلف دول العالم الحديث . يرجع السبب في ذلك لقدمه وتناوله موضوعات تهم المصالح الأساسية للأفراد في المجتمع . يعرف القانون المدني بأنه مجموعة القواعد المنظمة لعلاقات الأفراد بعضهم ببعض , اكان في أحوالهم الشخصية التي تشمل العلاقات الأسرية أو ماكان من العلاقات المالية الخاصة . يقوم بتنظيم العلاقات القانونية التالية : 1- قواعد تنظيم العلاقات القانونية في مجال الأحوال الشخصية . 2- قواعد تنظيم العلاقات القانونية في مجالات المعاملات المالية .
---------------------
*النقاش الآول للطالبآت جديد ناقشي خصائص القاعدة القانونية ثم ميزي بينها وبين قواعد الأخلاق من حيث الغاية والنطاق والجزاء؟
خصائص القاعدة القانونية : 1 - قاعده سلوكيه:تنظم سلوك الافراد في المجتمع في علاقاتهم بعضهم ببعض وتقتصر على تنظيم السلوك الخارجي للافراد *بطريقه مباشره: حين توجب القيام بأمر معين "الامتناع عن اخذ الرشوه,استخدام السلطه" *بطريقه غير مباشره: حين لاتامل بالقيام بأمر معين أو الامتناع عنه " القواعد المنظمه للمحاكم"
2 -عامة ومجردة :تكون القاعده مجرده عند نشوئها وتصبح عامه عن تطبيقها *يتوجه الخطاب فيها الى جميع الاشخاص "بصفتهم لا بذواتهم " وليس لشخص او طائفه معينه , وتطبق على كل شخص توافرت فيه الصفات المقرره مثل: قوانين الخدمه المدنيه والقانون التجاري * يوجه الخطاب فيها الى جميع الوقائع "بشروطها" وليس الى واقعه او وقائع معينه , وتطبق على كل واقعه تحققت فيها الشروط المطلوبه مثل :السرقه,قطع الاشاره المروريه 3 – ملزمة مقترنة بجزاء : تعتبر قاعده قهر واجبار فعند صدورها يجب الالتزام باتباع حكما والخضوع لها *ياتي الالتزام بها بالشعور بضرورتها واهميتها لقيام المجتمع او كنتيجه للخوف من العقاب أو الجزاء * توقيع الجزاء فيها مهمه السلطه العامه ولايناط بالافراد توقيع الجزاء على غيرهم ويستثنى من ذلك في حاله الدفاع عن النفس والعرض والممتلكات اما الفرق بين القواعد القانونيه والقواعد الاخلاقيه : الغايه : بالاخلاق .. مثاليه تدعو الانسان الى المثاليه والى السمو بالقانون .. حمايه لمقومات المجتمع وحمايه المصالح الاساسيه التي يقوم عليها المجتمع النطاق : بالاخلاق .. اوسع واشمل من القواعد القانونيه "تحكم علاقه الشخص مع نفسه وتحكم علاقه الشخص مع غيره " بالقانون.. تحكم علاقه الشخص مع غيره من افراد المجتمع ولاتتطرق الى علاقه الشخص مع نفسه الا اذا " أضمر شراَ او اضمر في نفسه حقداَ" فتجسدت في عمل مادب ملموس وترتب عليه الحاق الضرر بالغير الجزاء: بالاخلاق .. يكون دائما جزاء معنوي " تأنيب ضمير" له طبيعه خاصه . بالقانون .. تكون قهريه وبالاجبار وتكون قاسيه جداَ كما هو الحال في العقوبات الجنائيه
*النقاش الثآني للطالبآت جديد حددي مفهوم القانون الجنائي ، ثم ناقشي ما يتضمنه من قواعد قانونية ؟
القانون الجنائي هو فرع من فروع القانون العام .. وهو تحديد الجرائم والعقوبات المقرره لكل جريمه وكذلك القواعد الاجرائيه الواجب اتباعها للقبض على المتهم والتحقيق والمحاكمه والطعن اما عن مايتضمنه القانون الجنائي فهو مقسم قسمين : *جنائي عام : يتناول الجرائم وانواعها محدداَ الاركان العامه للجريمه وتقسيماتها " جنايات, جنح , مخالفات " بحسب انواع العقوبات كما يتناول عناصر الجريمه "قانوني , معنوي , مادي " والعقوبات وحالات التشديد والتخفيض والاسقاط عنها . * جنائي خاص : يعني بانواع الجرائم " قتل , سرقه , تزوير وغيرهاا" مبينا اركان كل جريمه وصفاتها وصورها والعقوبه المحدده لها
*النقاش الثآلث للطالبآت جديد ناقشي بالتفصيل كيفية التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة؟
القواعد القانونية الآمرة : *هي القاعدة التي لايجوز الاتفاق على مخالفة حكمها ، فارادة المعنين بها معدومة ومستبعدة وخالفها يستلزم العقاب * هي قاعده غير معلقه على شرط بمعنى انه سوف تطبق بحق كل من تنطبق عليه الشروط. * هي قواعد تتعلق بالنظام العام والآداب وهي مطلقه واجبه التطبيق في كل الاحوال * اغلب قواعد القانون العام تكون امره مثل "القانون الدستوري , القانون الجنائي , القانون الاداري " القاعدة المكملة : تعبتبر قاعده " مقرره او مفسره "هي القاعدة التي يجوز للمخاطبين بها الاتفاق على خلاف ماتقضي به،فإرادة المعنين بها غير مستبعدة. *فالقاعدة المكملة غير ملزمة للأطراف اذا اتفقوا على مايخالفها ولكن لايفقدها صفه الالزام في حال اتفقوا على تطبيقها . * هي قاعده معلقه على شرط بمعنى في حال اتفق الاطراف على استبعاد حكمها سقط حق الرجوع اليها فالعقد شريطه المتعاقدين * اغلب قواعد القانون الخاص تكون مكمله مثل " القانون المدني , القانون التجاري و القانون البحري " | |
| | | المنادي المــــــدير العــــام
عدد المساهمات : 971 الموقع : الدمام
| موضوع: رد: مبآدئ القآنون المناقشات الأربعاء سبتمبر 11, 2013 5:46 am | |
| 1 . المناقشات
المناقشةالأولى:
ناقش بالتفصيل خصائصالقاعدةالقانونية ؟
خصائص القاعدة القانونية: القاعدة القانونيةأولاً: تنظم السلوك الإجتماعي ,ثانياً: هي قاعدة عامه ومجردة , ثالثاً: قاعدة ذات طبيعة ملزمة , رابعاً : تنظم الروابطالإجتماعية. التميز في القاعدةالقانونيةكالتالي الغاية : تقتصر على تحقيق الصالحالعام للمجتمع النطاق : ينظم السلوك الإجتماعيللشخص في علاقته مع غيره الجزاء: جزاء مادي توقعه السلطهالعامه على من يخالفه
المناقشة الثانية:
قارن بين القاعدهالقانونيه وقواعدالاخلاق من حيث النطاق والجزاء والغايه؟
أ- من حيث الغاية: - تهتم القواعد الأخلاقية بالنوايا الداخلية للفردوهدفهاتحقيق أعلى درجات الكمال للفرد، أما القانون فلايهتم إلا بالسلوك الخارجي ولا يهتمبنوايا الفرد إلا في حالات استثنائية وهدف القانونهو استقرار وحفظ الجماعةوأمنها.
ب- من حيث النطاق: - نطاق القواعد الأخلاقية أوسع وأشمل من نطاقالقواعدالقانونية حيث القواعد الأخلاقية تحكم علاقة الفردبنفسه وكذلك الفرد مع الآخرينأما القانونية فتحكم علاقة الفرد مع غيره من أفرادالمجتمع ولا تتطرق إلى علاقته معنفسه إلا في حالات يكون الفرد فيها قد اضمر أمراًفي نفسه يترتب عليه عمل ماديملموس يلحق الضرر بالآخرين.
ج- من حيث الجزاء: - الجزاء عند مخالفة القواعد الأخلاقية يكون جزءاًمعنوياً كتأنيب الضمير واستنكار الآخرين وسخط الرأي العام، وليسماديا كما فيالجزاءات القانونية.
المناقشةالثالثة:
حدد في إيجازفروعالقانون العام مع تعريف كل منهاوأهم الموضوعات التي ينظمها كل فرع من هذهالفروع؟ ينقسم القانون العام إلى فرعينهما الأول : القانون العام الدولي وهو الذيتكون الدولة طرفاً فيه بإعتبارها صاحبة السلطة ويكون الطرف الآخردولة أو دول آخرىأو هيئات الثاني : القانون الداخلي وهو الذيينظم الروابط الداخلية العامة التي تكون الدولة طرفاً فيها بإعتبارسلطتها وهذاالفرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي أ- القانون الدستوري ب- القانون الإداريالمالي ج- القانونالجنائي
المناقشة الرابعة:
قارن بين القانونالدولي العاموالقانون الدولي الخاص ؟
أ- القانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيماتتنظم العلاقات بين الدول فيحالتي السلم والحرب وبينهما وبين المنظمات الدولية وأمثلة على ذلك قوانيينمنظمة الأمم المتحدة , معاهدة جنيف , القوانيين والأنظمة التي تصدر منالدول كدول مجلس التعاون الخليجي والتي تكون الدولة طرفاً فيها وليسالأفراد.
ب- القانون الدوليالخاص: هو القانون الذي ينظمالعلاقات بين الأفراد ذات العنصرالأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهموروابطهم المتكونة على صعيد المجتمعالدولي ويعمل على إحترام مبدأ سيادة الدولة علىإقليمها , ويشمل عدة موضوعات مثل الجنسية والمواطن وتنازعالإختصاص القضائيالدولي
المناقشة الخامسه:
حدد معيار التفرقة بينالقواعد الآمرةوالمكملة؟
القواعد القانونية الآمرة: *هي القاعدة التي لايجوز الاتفاق علىمخالفة حكمها ، فارادة المعنين بها معدومةومستبعدة وخالفها يستلزمالعقاب
* هي قاعده غيرمعلقه على شرط بمعنى انه سوف تطبق بحق كل من تنطبقعليهالشروط. * هي قواعدتتعلق بالنظام العام والآداب وهي مطلقهواجبه التطبيق في كل الاحوال * اغلب قواعدالقانون العام تكون امره مثل "القانونالدستوري , القانون الجنائي , القانونالاداري " القاعدة المكملة : تعبتبر قاعده " مقرره او مفسره "هيالقاعدة التي يجوز للمخاطبين بها الاتفاق علىخلاف ماتقضي به،فإرادة المعنين بها غيرمستبعدة. *فالقاعدةالمكملة غير ملزمة للأطراف اذا اتفقوا علىمايخالفها ولكن لايفقدها صفه الالزام فيحال اتفقوا على تطبيقها . * هي قاعده معلقه على شرط بمعنى في حال اتفق الاطرافعلى استبعاد حكمهاسقط حق الرجوع اليها فالعقد شريطه المتعاقدين * اغلب قواعد القانون الخاص تكون مكمله مثل "القانون المدني , القانونالتجاري و القانون البحري"
المناقشة السادسه:
تحدث عن مصادر الأحكامالشرعية المتفقعليها؟
تستمد الشريعه الاسلاميهاحاكمها من المصادر التاليه با الترتيبالتالي ولا يصح اخلال الترتيب في الاخذ با الاحكام:?/ القران الكريم ?/ السنهالنبويه المطهره ?/ الاجماع ?/ القياس ويلجا اليهعندما تستجد حاجه او واقعه ولاتجد لها حكما شرعيا استنادا الى احد المصادرالسابقه ولا لدليل عقلي قطعي ولذلكيلجا العلماء الى التحكيم الظني واصطلاحا معناهالحاق مسالة لانص على حكمها بمسالةورد النص بحكمها لتساوي المسالتين في علة الحكم .
المناقشة السابعه: ما المقصود بقاعدة عدمجواز الاعتذار بجهلالقانون؟ فقد توجد - في بعضالأحيان - اعتبارات أخرى مماثلة تبررجواز الاعتذار بجهل القانون . لذلك فإن قرينة العلمبالقانون ليستقرينة قاطعة بحيث لا يجوز إثبات عكسها, بل هي قرينة بسيطة يمكن دحضها .فلا يمكنتطبيق القانون إذا انتفت هذه القرينة بطريقة حاسمة . وعليه يرد على مبدأامتناع الإعتذار بجهل القانون مجموعة من الإستثناءاتالتي قال بها الفقه والتي حرص بعضالمشرعين دون المشرع الجزائري على النص على بعضها . وسند هذه الإستثناءات أنالمشرع لا يكلف بمستحيــــل , فإذا افترضالمشرع العلم بالقانون فهو يفترض كذلك إمكان هذاالعلم, فإذا انتفى الإمكان لميعد للإفتراض ما يبرره .
المناقشةالثامنه :
قارن بين مزايا العرفوعيوبالتشريع؟
مزاياالعرف *القدره على مواجهة المستجدات التقنين الوحده القانونيه وسيلهاصلاحيه * عيوبالتشريع * الجمود غير المناسب لظروف المجتمع صدورهمنالسلطه
المناقشةالتاسعه:
ما المقصود بالتفسيرالقضائي وماهي خصائصه؟
تفسير القضائي هو الذييقوم به القضاة و هم ينظرون فيالقضايا المعروضه عليهم للتعرف على حكم القاعدهالقاونيه المراد تطبيقها علىالوقائع التي بين ايديهم و اعتقد ان خصائصه تكونبالشكل التالي ان دور القاضي اوسع و ادقمن عمل المشرع نفسه لانه السلطه التنظيميهالمختصه بالتشريع حيث تسن قاعده قانونيه تضعها دونالنظر للحالات الخاصه و القائعالعمليه ان عمل القاضي يقتصراحيانا على تفسير القانون و تطبيقه و في بعضالحالات قد يتمخض عمل القاضي في خلق الحلولالعادله وفي خلق قواعد القانون التقسير القضائي لا يتمتعبالقوه الملزمه الا في ذوات الدعوى التي تصدرفيها و بمناسبتها و يترتب على ذلك عدم الزاميه هذاالتفسير للمحاكم الادنى درجه ولاالمحكمه نفسها
المناقشةالعاشره:
تحدث بالتفصيل عن نطاقتطبيق القانونمن حيث المكان والزمان؟
لكي نفهم ما المقصودبالنطاق المكاني لتطبيق القانون ..لا بد لنا من سردأسئلة قانونية لتقريب الفهم ..هل قوانين الدولةينحصر تطبيقها على إقليمها السياسيويشمل بذلك مواطنيها والأجانب المقيمين عليها ؟ أمأنها مقتصرة فقط على مواطنيّالدولة دون الأجانب فيها والذين يظلون خاضعينلقوانين دولهم ؟وهل يلحق قانون الدولةأحدى رعاياها في المقيم في دولة أخرى ؟ ومثال ذلك(هل قوانين السعودية تنطبق علىالسعوديين والأجانب على إقليم السعودية السياسي ؟أم أنها تخص السعوديين دون غيرهم؟وهل تلحق قوانين السعودية احد رعاياها المقيم في دولة الباكستان مثلاً) ؟؟
* المناقشة الحادي عشر .. تحدث بالتفصيل عنبداية الشخصية القانونية ونهايتها للشخص الطبيعي ؟
تبدا الشخصيهالقانونيه للشخص الطبيعي بتمام ولادة وانفصاله عن امه حيا وتثبتالحياة بالتنفس اوالبكاء و تثبت الواقعه بشهادة الميلاد ويجوزاثباتها بالشهود ، و يوجد بعض الحالاتالاستثنائيه التي يتم الاعتراف فيها بشخصية الجنينالقانونيه في بطن امه وفي هذهالحاله تبدا الشخصيه القانونيه من وقت ثبوت الحمل،،، وتنتهي الشخصيه القانونيهبموت الانسان و تثبت بالسجلات الرسميه المعدة لذلكاو باي طريقه اخرى وهناك الموتالحقيقي و الموت الحكمي ويقصد به الشخص المفقودالذي لا يعرف مكانه و لا يعرف مااذا كان حيا او ميتا وحالاته هي : المفقود في ظروفيغلب فيها الهلاك، و المفقود فيظروف لا يغلب فيها الهلاك، اثر ظهور المفقود حيابعد الحكم بموته بالنسبه للاموال والزوجه .
* المناقشة الثانيه عشر ..
ناقشخاصية الأهلية كأحد خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعيوالاعتباري؟
الاهليه للشخص الطبيعي:قدرة تحمل الشخص بكسب الحقوق وتحملالالتزامات وهي ماتسمى باهلية الوجوب وهي مقصورهعلى بعض الحقوق و الالتزاماتكالارث و الوصيه ، والقدره المباشره على التصرفاتالقانونيه هي مايعرف باهليةالاداء ويشترط فيها اكتمال سن الاهليه و الادراك والتميز و يكون مرتبط بالسن 18- 21،الاهليه للشخص الاعتباري : وهو يباشر التصرفات القانونيه عن طريق من يمثله منالاشخاص و عادة و عادة ما يكون هذا الشخص هو المدير العام او رئيسمجلس الاداره اوالمستشار القانوني فعن طريق من يمثله يستطيع الشخصالمعنوي ممارسة كافة التصرفاتالقانونيه فيبيع ويشتري ويقيم الدعوة و تقام عليهالدعوة .
موضوع رقم 13: ناقشبالتفصيل حالات التعسف فياستعمال الحق؟
محل الحق يعد الركنالثاني من اركان الحق فمحل الحق هوالشيء او العمل الذي يرد عليه الحق محل الحقالعيني ومحل الحق الذهني ومحل حقالذائنية يقسم محل الحق إلى الاشياء والاعمال اولاالاشياء: مفهوم الاشياء هو كلكيان متميز ومستقل عن كيان الاشخاص سواء كان ماديااو معنويا تنقسم الاشياء إلى 1- الاشياء من جهة جواز التعامل فيها وهي اشياء داخلوخارجة عن التعامل 2- الاشياء منجهة ثباتها وتنقسم الى عقارات ومنقولات 3- الاشياءمن حيث تكرار استعمالها وهي قبلةوغير قابلة للاستهلاك 4- الاشياء المثلية والقيمية5- الاشياء العامة والخاصة وايضامن من اقسام محل الحق هـو الاعمال محل الحق الشخصيهو العمل والعمل وهو كل نشاطيقوم به الانسان سواء بجسمه او عقله
موضوع رقم 14: حددمصادر الحق وطرق إثباته؟
قسام الحق ..اولا (( الحقوقالسياسيه)).. ا - حق تولي الوظائف العامه ب - حق الترشيح ج - حقالانتخاب ثانيا(( الحقوق المدنيه)).. * الحقوق اللصقيه بالشخصيه"الحقوق العامه" * ا - حمايه الكيان المادي ب - حمايه الكيان المعنوي- الحق في حمايه الاسم والصوره.. - الحق في الكرامه والسمعه والشرف – الحق في حرمهالحياه الخاصه - الحق في السريه.. د- حق الحريه الشخصيه.. حريه المسكن - حريه التملك- حريه التنقل - الحق في التقاضي - حريه العمل - حريه التقاعد.. * الحقوق الخاصه * ا– حقوق الاسره .. ب - الحقوقالماليه.. - حقوق الدائنيه الالتزام بالقيامبالعمل – الالتزام بالامتناع عن العمل – الالتزام باعطاء الشيء . | |
| | | | مبآدئ القآنون المناقشات | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |